المحقق الحلي
68
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
فروع لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى بيت اللّه سبحانه بمكّة ، وكذا لو قال : إلى بيت اللّه واقتصر ، وفيه قول بالبطلان إلّا أن ينوي غيره ، ولو قال : أن أمشي إلى بيت اللّه لا حاجا ولا معتمرا ، قيل : ينعقد بصدر الكلام وتلغو الضميمة . وقال الشيخ : يسقط النذر ، وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت
--> ( 1 ) الجواهر 35 / 387 . ( 2 ) انظر الخلاف 3 / 223 وفي بعض نسخ الشرائع « إلا أن ينوي غيره » . ( 3 ) صدر الكلام قوله : « أن أمشي » الخ . ( 4 ) الضميمة هي قوله : « لا حاجا ولا معتمرا » . ( 5 ) الخلاف 3 / 223 . ( 6 ) أي الحج والعمرة والقول بسقوط النذر للشيخ كما في الجواهر 35 / 388 .